ج.ر 5126 · ص 2730
الباب الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوباتالفصل الثاني: العقوبات
المادة 31
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالات أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات المادة 21 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 71.99 — madda.ma
الفصل الثاني: العقوبات
المادة 29 – المادة 31- المادة 29يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
- المادة 30يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل من مارس نشاط وكالة الخدمات الفنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
- المادة 31يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالات أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات ال