مادةmadda
FR
ج.ر 5126 · ص 2730
الباب الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوباتالفصل الثاني: العقوبات

المادة 29

من قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان

ف 1يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:

  1. –تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة سنة خرقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون؛
  2. –نشر معلومات حول حدث دون سن الثامنة عشرة غير التي لها ارتباط بنشاطه الفني؛
  3. –جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية مع إبراز طابعها المربح؛
  4. –تكليف أحداث دون سن السادسة عشرة بأداء ألعاب خطرة أو بالقيام بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.

ف 2تتكرر العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق الأحكام السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 71.99 — madda.ma

الفصل الثاني: العقوبات

المادة 29 – المادة 31
  1. المادة 29يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
  2. المادة 30يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل من مارس نشاط وكالة الخدمات الفنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
  3. المادة 31يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالات أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات ال
فهرس النص كاملا · 32 مادة