مادةmadda
FR
الباب الثاني: العلاقة بين المقاولة الفنية والفنان

المادة 4

من قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان

ف 1يعتبر العقد المبرم بين المقاول الفني وفنان العروض بمثابة عقد شغل.

ف 2يمكن أن يكون عقد الشغل مشتركا، يهم مجموعة من الفنانين قصد تقديمهم لعرض معين أو تنفيذهم جماعيا لعمل فني، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل فنان على حدة، مع تحديد دخله الفني بصفة منفردة، وتسليمه نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه مع التنصيص فيه عند الاقتضاء على مجانية العرض أو العروض الفنية.

ف 3يمكن توقيع عقد الشغل المشترك بإمضاء أحد الفنانين في المجموعة، شرط أن يتوفر على وكالة كتابية موقع عليها من طرف كل فنان يوجد إسمه بعقد الشغل الجماعي.

ف 4يجب أن يتم النص بالعقد المشترك على دخل كل فنان بجانب إسمه بالكامل.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 71.99 — madda.ma

الباب الثاني: العلاقة بين المقاولة الفنية والفنان

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يبرم العقد بين المقاول الفني وفنان العروض لمدة معينة أو لإنجاز نشاط فني معين.
  2. المادة 4يعتبر العقد المبرم بين المقاول الفني وفنان العروض بمثابة عقد شغل.
  3. المادة 5إذا كان العقد مشتركا يهم مجموعة من الأشخاص، فإن فناني العروض وحدهم يعتبرون ممارسين لنشاطهم الفني في إطار عقد الشغل.
  4. المادة 6يكون الفنان الذي يشتغل بالمقاولة الفنية، مهما كان الإسم المعطى للعقد، أجيرا تطبق عليه مقتضيات قانون الشغل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في غيره مع
  5. المادة 7يجب أن يكون عقد الشغل المبرم بين المقاولة الفنية وفنان العروض كتابيا.
  6. المادة 8كل إنهاء للعقد بصفة تعسفية يخول الحق للطرف الآخر في تعويضات تقدر طبقا لشروط العقد المتفق عليها، وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات قانون الشغل بشأن الإنهاء التع
فهرس النص كاملا · 32 مادة