ج.ر 5126 · ص 2730
الباب الثاني: العلاقة بين المقاولة الفنية والفنان
المادة 6
ف 1يكون الفنان الذي يشتغل بالمقاولة الفنية، مهما كان الإسم المعطى للعقد، أجيرا تطبق عليه مقتضيات قانون الشغل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في غيره مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية أو الأعمال الفنية المنجزة من طرف الفنانين المنتمين لأحد أسلاك الوظيفة العمومية.
ف 2تنبني العلاقة بين المقاولة والفنان، بالإضافة إلى المقتضيات القانونية، على احترام أخلاقيات المهنة الفنية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 71.99 — madda.ma
الباب الثاني: العلاقة بين المقاولة الفنية والفنان
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يبرم العقد بين المقاول الفني وفنان العروض لمدة معينة أو لإنجاز نشاط فني معين.
- المادة 4يعتبر العقد المبرم بين المقاول الفني وفنان العروض بمثابة عقد شغل.
- المادة 5إذا كان العقد مشتركا يهم مجموعة من الأشخاص، فإن فناني العروض وحدهم يعتبرون ممارسين لنشاطهم الفني في إطار عقد الشغل.
- المادة 6يكون الفنان الذي يشتغل بالمقاولة الفنية، مهما كان الإسم المعطى للعقد، أجيرا تطبق عليه مقتضيات قانون الشغل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في غيره مع
- المادة 7يجب أن يكون عقد الشغل المبرم بين المقاولة الفنية وفنان العروض كتابيا.
- المادة 8كل إنهاء للعقد بصفة تعسفية يخول الحق للطرف الآخر في تعويضات تقدر طبقا لشروط العقد المتفق عليها، وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات قانون الشغل بشأن الإنهاء التع