ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الأول: النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 3
ف 1يراد، في مدلول هذا القانون، بالاستغلال المنجمي التقليدي، كل استغلال لمكامن الرصاص والزنك والبارتين يباشره أشخاص ذاتيون، صناع تقليديون، يعملون فرادى أو جماعات في إطار رخص مسلمة لهذه الغاية من طرف الإدارة ويتلقون أجورهم فقط من توزيع المتحصل عليه من بيع المعدن المستخرج.
ف 2يخضع الاستغلال المنجمي التقليدي للمراقبة من قبل الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الأول: النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 2 – المادة 3- المادة 2مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون، يظل الاستغلال المنجمي التقليدي كما هو محدد في المادة 3 بعده مرخصا به داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج لمدة خمس عشر
- المادة 3يراد، في مدلول هذا القانون، بالاستغلال المنجمي التقليدي، كل استغلال لمكامن الرصاص والزنك والبارتين يباشره أشخاص ذاتيون، صناع تقليديون، يعملون فرادى أو جماعات في