مادة madda
FR

ف 1تخضع، من الآن فصاعدا، لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 2غير أن حدود المنطقة المذكورة، كما هي محددة في الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 ، تظل سارية المفعول.

ف 3تقسم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء تحدد بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 74.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة