ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 22
علاوة على المهام المسندة إلى المركزية بموجب المادة 12 أعلاه، تحتفظ هذه الأخيرة، خلال مدة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، بحق احتكار جمع كل من معادن الرصاص والزنك والباريتين المستخرجة من الاستغلالات التقليدية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وشراءها وإيداعها وتخزينها ونقلها وبيعها وبصفة عامة تسويقها، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 6 و 7 و 8 و 9 والبند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 بالإضافة إلى ذلك، يعهد إلى المركزية، داخل المنطقة المذكورة، وخلال الفترة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه القيام بالمهام التالية:
- 1-الإشراف على الاستغلال المنجمي التقليدي؛
- 2-وضع رهن إشارة الصناع المنجميين التقليديين المعدات الضرورية لتحسين استغلالاتهم وتنميتها مقابل ثمن كراء يحدده مجلس الإدارة. كما تسلمهم، بطلب منهم، الأدوات والمتفجرات بثمن كلفتها؛
- 3-ضمان، بقرار من مجلس الإدارة، القروض الممنوحة للصناع المنجميين التقليديين أو مجموعاتهم من لدن مؤسسات الائتمان قصد اقتناء معدات الاستغلال أو تنمية استغلالاتهم؛
- 4-المساهمة، من خلال صناديق الإسعاف المشار إليها في البند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 ، في استفادة الصناع المنجميين التقليديين من التغطية من مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 22 – المادة 25- المادة 22علاوة على المهام المسندة إلى المركزية بموجب المادة 12 أعلاه، تحتفظ هذه الأخيرة، خلال مدة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي المشار إليها في المادة 2 من ه
- المادة 23تعتبر صحيحة، عمليات الاستغلال المنجمي التقليدي المزاولة منذ 31 أغسطس 1975 داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
- المادة 24يحتفظ أصحاب السندات المنجمية، السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بحقوقهم.
- المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.