مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 23

من قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

ف 1تعتبر صحيحة، عمليات الاستغلال المنجمي التقليدي المزاولة منذ 31 أغسطس 1975 داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

ف 2يتعين على الأشخاص المزاولين للنشاط المنجمي التقليدي، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، أن يصرحوا بنشاطهم للإدارة داخل أجل 10 أشهر ابتداء من التاريخ المذكور، مع تقديم وثائق الإثبات الضرورية المتعلقة بهذا النشاط.

ف 3تبت الإدارة داخل أجل (60) ستين يوما في هذه الطلبات وترخص، عند الاقتضاء، للأشخاص المعنيين بمواصلة النشاط المنجمي التقليدي.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 74.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 22 – المادة 25
  1. المادة 22علاوة على المهام المسندة إلى المركزية بموجب المادة 12 أعلاه، تحتفظ هذه الأخيرة، خلال مدة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي المشار إليها في المادة 2 من ه
  2. المادة 23تعتبر صحيحة، عمليات الاستغلال المنجمي التقليدي المزاولة منذ 31 أغسطس 1975 داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
  3. المادة 24يحتفظ أصحاب السندات المنجمية، السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بحقوقهم.
  4. المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 25 مادة