مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 25

من قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

ف 1مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) بإحداث المنطقة المنجمية بتافيلالت وفجيج كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء الفصل الأول منه.

ف 3تظل أحكام الفصول 6 و 7 و 8 و 9 والبند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 سارية المفعول طيلة المدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 74.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 22 – المادة 25
  1. المادة 22علاوة على المهام المسندة إلى المركزية بموجب المادة 12 أعلاه، تحتفظ هذه الأخيرة، خلال مدة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي المشار إليها في المادة 2 من ه
  2. المادة 23تعتبر صحيحة، عمليات الاستغلال المنجمي التقليدي المزاولة منذ 31 أغسطس 1975 داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
  3. المادة 24يحتفظ أصحاب السندات المنجمية، السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بحقوقهم.
  4. المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 25 مادة