ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
ف 1يحتفظ أصحاب السندات المنجمية، السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بحقوقهم.
ف 2غير أن، كل تمديد للسندات المذكورة لتشمل أشغال البحث عن معادن الرصاص والزنك والباريتين أو استغلالها، يتوقف على إبرام العقد المشار إليه في الفقرة (أ) أو (ب) من المادة 5 من هذا القانون. وفي هذه الحالة، لا يدخل في حساب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إلا رقم المعاملات الخاص باستغلال المعادن المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 22 – المادة 25- المادة 22علاوة على المهام المسندة إلى المركزية بموجب المادة 12 أعلاه، تحتفظ هذه الأخيرة، خلال مدة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي المشار إليها في المادة 2 من ه
- المادة 23تعتبر صحيحة، عمليات الاستغلال المنجمي التقليدي المزاولة منذ 31 أغسطس 1975 داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
- المادة 24يحتفظ أصحاب السندات المنجمية، السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بحقوقهم.
- المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.