مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 24

من قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

ف 1يحتفظ أصحاب السندات المنجمية، السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بحقوقهم.

ف 2غير أن، كل تمديد للسندات المذكورة لتشمل أشغال البحث عن معادن الرصاص والزنك والباريتين أو استغلالها، يتوقف على إبرام العقد المشار إليه في الفقرة (أ) أو (ب) من المادة 5 من هذا القانون. وفي هذه الحالة، لا يدخل في حساب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إلا رقم المعاملات الخاص باستغلال المعادن المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 74.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 22 – المادة 25
  1. المادة 22علاوة على المهام المسندة إلى المركزية بموجب المادة 12 أعلاه، تحتفظ هذه الأخيرة، خلال مدة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي المشار إليها في المادة 2 من ه
  2. المادة 23تعتبر صحيحة، عمليات الاستغلال المنجمي التقليدي المزاولة منذ 31 أغسطس 1975 داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
  3. المادة 24يحتفظ أصحاب السندات المنجمية، السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بحقوقهم.
  4. المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 25 مادة