مادةmadda
قانون رقم 74.15

قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

ظهير شريف بتنفيذ القانون المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.131 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

تخضع، من الآن فصاعدا، لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن حدود المنطقة المذكورة، كما هي محددة في الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 ، تظل سارية المفعول.

تقسم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء تحدد بنص تنظيمي.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون، يظل الاستغلال المنجمي التقليدي كما هو محدد في المادة 3 بعده مرخصا به داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج لمدة خمس عشرة

(15) سنة غير قابلة للتجديد. ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 3

يراد، في مدلول هذا القانون، بالاستغلال المنجمي التقليدي، كل استغلال لمكامن الرصاص والزنك والبارتين يباشره أشخاص ذاتيون، صناع تقليديون، يعملون فرادى أو جماعات في إطار رخص مسلمة لهذه الغاية من طرف الإدارة ويتلقون أجورهم فقط من توزيع المتحصل عليه من بيع المعدن المستخرج.

يخضع الاستغلال المنجمي التقليدي للمراقبة من قبل الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 4

تزاول داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أشغال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، في الأجزاء المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 33.13 ، مع مراعاة أحكام هذا القانون الخاصة.

المادة 5

تمنح رخص البحث عن طريق إعلانات عمومية عن المنافسة ويتوقف منح هذه الرخص:

  1. أ)على إبرام عقد بين المستثمر والإدارة والصناع المنجميين، أصحاب رخص الاستغلال المنجمي التقليدي السارية المفعول أو ممثلهم، داخل الأجزاء التي يزاول بها النشاط المنجمي التقليدي؛
  2. ب)على إبرام عقد بين المستثمر والإدارة، داخل الأجزاء التي لا يزاول بها نشاط منجمي تقليدي.

استثناء من أحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 33.13 ، تغطي رخصة البحث محيط كل جزء موضوع إعلان عن المنافسة، مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون

المادة 6

تتضمن العقود المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه:

− برنامج أشغال البحث موزعا على ثلاث (3) سنوات ويشمل طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة؛

− نسبة الأتاوى معبر عنها بنسبة مئوية من رقم المعاملات السنوي بالنسبة إلى كل المواد المعدنية المستغلة في الجزء المعني، في حال منح رخصة أو عدة رخص الاستغلال لصاحب رخصة البحث.

وعلاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعقد المنصوص عليه في (أ) من المادة 5 أعلاه، يحدث حق للولوج بالنسبة إلى كل جزء، يتحمله المستثمر، ويتم أداؤه في قسطين:

  1. –%20 من المبلغ عند توقيع العقد؛
  2. –%80 من المبلغ في حال منح رخصة أو عدة رخص للاستغلال.

توزع الأتاوى ومبالغ حق الولوج المنصوص عليها في هذه المادة بين مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المنصوص عليها في المادة 11 أدناه وأصحاب رخص الاستغلال المنجمي التقليدي بالجزء المعني.

في حالة سحب رخصة البحث المعنية، لأي سبب من الأسباب، أو إذا تخلى عنها صاحبها، يعاد منح رخصة بحث جديدة على أساس إعلان عن المنافسة وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 7

تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكن تمديدها مرة واحدة لفترة لا تزيد على سنة واحدة (1)، بطلب من صاحب الرخصة، إذا تبين من خلال النتائج المحققة والاستثمارات المنجزة، ضرورة استكمال البحث.

رخصة البحث غير قابلة للتفويت أو الإيجار.

المادة 8

في حالة إعلان عن المنافسة فيما يخص جزء يزاول به نشاط منجمي تقليدي، يتمتع الصناع المنجميون التقليديون الذين يزاولون أنشطتهم بالجزء المذكور بحق للأولوية في الحصول على رخصة بحث، شريطة أن يتنظموا في إطار شركات أو تعاونيات وأن يثبتوا توفرهم على قدرات تقنية ومالية تعادل تلك التي تقدم بها المنافس صاحب أحسن عرض.

المادة 9

يمكن للصناع المنجميين التقليديين المعنيين، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، مواصلة النشاط المنجمي التقليدي، مادام المحيط المغطى بالرخصة المذكورة ليس موضوع رخصة استغلال.

المادة 10

يمكن لصاحب رخصة بحث، طيلة مدة صلاحية الرخصة المذكورة، أن يطلب منحه رخصة أو رخصا للاستغلال، طبقا لأحكام هذا القانون والقانون السالف الذكر رقم 33.13 ، شريطة أن يثبت وجود مكمن قابل للاستغلال اقتصاديا.

غير أن منح رخصة جديدة بالنسبة إلى محيط مغطى برخصة كانت موضوع سحب، لأي سبب من الأسباب، أو تخلى عنها صاحبها، يتم على أساس إعلان عن المنافسة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

المادة 11

تظل مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. ويشار إليها فيما بعد ب «المركزية».

تخضع المركزية لوصاية الدولة، ويكون الهدف من هذه الوصاية السهر على احترام مقتضيات هذا القانون عبر أجهزتها المختصة، وخاصة فيما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

تخضع المركزية للمراقبة المالية للدولة التي تسري على المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يحدد مقر المركزية بنص تنظيمي.

المادة 12

تناط بالمركزية في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المهام التالية:

− مواكبة التنمية المنجمية؛

− برمجة إجراءات لترويج المؤهلات المنجمية للمنطقة وتنفيذها؛

− المساهمة في تنمية البحث عن الموارد المنجمية بالمنطقة واستغلالها؛

− إعداد العقود المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون وتتبع تنفيذها؛

− تدبير صناديق الإسعاف المشار إليها في البند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 ؛

− تحصيل مبالغ حق الولوج والأتاوى وتوزيعها طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 13

يدير المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير.

المادة 14

يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:

− رؤساء الجهات المعنيين أو من ينوب عنهم؛

− ستة (6) أعضاء يمثلون الصناع المنجميين التقليديين بالمنطقة ويوزعون على النحو التالي:

  1. –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم الرشيدية؛
  2. –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم فجيح؛
  3. –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم تنغير؛
  4. –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم ميدلت؛
  5. –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم زاكورة؛
  6. –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم بولمان.

تحدد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وعددهم وصفاتهم، وكذا كيفيات تعيين باقي الأعضاء الآخرين ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.

يحضر كذلك اجتماعات مجلس الإدارة، بصفة استشارية المدير المكلف بالمعادن ومدير الجيولوجيا بالوزارة المكلفة بالمعادن.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، أي شخص، ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.

المادة 15

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:

− حصر برنامج العمل السنوي للمركزية؛

− المصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن المركزية في إطار اختصاصاتها؛

− حصر الميزانية السنوية للمركزية؛

− إعداد نظام مركزية الشراء الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛

− وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛

− وضع النظام الأساسي لمستخدمي المركزية ونظام تعويضاتهم؛

− وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركزية؛

− تحديد تعريفة الخدمات المقدمة من طرف المركزية؛

− حصر الحسابات السنوية ويقرر في تخصيص النتائج؛

− حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو الحسابات المكشوفة؛

− اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن المركزية أو تفويتها أو كراءها؛

− قبول الهبات والوصايا.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المركزية قصد تسوية قضايا محددة.

يدرس مجلس الإدارة التقرير السنوي عن أنشطة المركزية المرفوع إليه من لدن المدير.

يمكن كذلك لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء من أجل القيام بتدقيقات وتقييمات دورية.

المادة 16

يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:

− قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

− قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. إذا لم يتحقق هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 17

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة من بين أعضائه، يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وإعداد مشاريع قرارات يتداول مجلس الإدارة بشأنها في أقرب اجتماع له.

المادة 18

يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركزية.

ولهذه الغاية:

− ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛

− يسهر على تسيير المركزية ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بكل تصرف أو عملية متعلقة بالمركزية؛

− يتولى تسيير جميع مصالح المركزية وينسق أنشطتها؛

− يعين في مناصب المركزية وفقا لمنظامها والنظام الأساسي لمستخدميها؛

− يمثل المركزية أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء جميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛

− يمثل المركزية أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المركزية، شريطة أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك.

ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي إدارة المركزية طبقا لنظامها الداخلي.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.

المادة 19

تتكون ميزانية المركزية مما يلي:

  1. 1)في باب الموارد:

− الإعانات المالية الممنوحة من طرف كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛

− مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛

− المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛

− المداخيل والعائدات المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛

− الحصة العائدة إلى المركزية من مبالغ حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون؛

− التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

− عائدات الرسوم الشبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة المركزية؛

− الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛

− جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.

  1. 2)في باب النفقات:

− نفقات الاستثمار؛

− نفقات التسيير؛

− المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛

− جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة المركزية.

المادة 20

يتم تحصيل ديون المركزية طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

المادة 21

تتوفر المركزية، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون، على:

− مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛

− موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز للمركزية أيضا أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.

المادة 22

علاوة على المهام المسندة إلى المركزية بموجب المادة 12 أعلاه، تحتفظ هذه الأخيرة، خلال مدة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، بحق احتكار جمع كل من معادن الرصاص والزنك والباريتين المستخرجة من الاستغلالات التقليدية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وشراءها وإيداعها وتخزينها ونقلها وبيعها وبصفة عامة تسويقها، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 6 و 7 و 8 و 9 والبند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 بالإضافة إلى ذلك، يعهد إلى المركزية، داخل المنطقة المذكورة، وخلال الفترة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه القيام بالمهام التالية:

  1. 1-الإشراف على الاستغلال المنجمي التقليدي؛
  2. 2-وضع رهن إشارة الصناع المنجميين التقليديين المعدات الضرورية لتحسين استغلالاتهم وتنميتها مقابل ثمن كراء يحدده مجلس الإدارة. كما تسلمهم، بطلب منهم، الأدوات والمتفجرات بثمن كلفتها؛
  3. 3-ضمان، بقرار من مجلس الإدارة، القروض الممنوحة للصناع المنجميين التقليديين أو مجموعاتهم من لدن مؤسسات الائتمان قصد اقتناء معدات الاستغلال أو تنمية استغلالاتهم؛
  4. 4-المساهمة، من خلال صناديق الإسعاف المشار إليها في البند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 ، في استفادة الصناع المنجميين التقليديين من التغطية من مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.

المادة 23

تعتبر صحيحة، عمليات الاستغلال المنجمي التقليدي المزاولة منذ 31 أغسطس 1975 داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

يتعين على الأشخاص المزاولين للنشاط المنجمي التقليدي، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، أن يصرحوا بنشاطهم للإدارة داخل أجل 10 أشهر ابتداء من التاريخ المذكور، مع تقديم وثائق الإثبات الضرورية المتعلقة بهذا النشاط.

تبت الإدارة داخل أجل (60) ستين يوما في هذه الطلبات وترخص، عند الاقتضاء، للأشخاص المعنيين بمواصلة النشاط المنجمي التقليدي.

المادة 24

يحتفظ أصحاب السندات المنجمية، السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بحقوقهم.

غير أن، كل تمديد للسندات المذكورة لتشمل أشغال البحث عن معادن الرصاص والزنك والباريتين أو استغلالها، يتوقف على إبرام العقد المشار إليه في الفقرة (أ) أو (ب) من المادة 5 من هذا القانون. وفي هذه الحالة، لا يدخل في حساب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إلا رقم المعاملات الخاص باستغلال المعادن المذكورة.

المادة 25

مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) بإحداث المنطقة المنجمية بتافيلالت وفجيج كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء الفصل الأول منه.

تظل أحكام الفصول 6 و 7 و 8 و 9 والبند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 سارية المفعول طيلة المدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.