ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 14
ف 1يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
ف 2− رؤساء الجهات المعنيين أو من ينوب عنهم؛
ف 3− ستة (6) أعضاء يمثلون الصناع المنجميين التقليديين بالمنطقة ويوزعون على النحو التالي:
- –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم الرشيدية؛
- –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم فجيح؛
- –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم تنغير؛
- –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم ميدلت؛
- –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم زاكورة؛
- –ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم بولمان.
ف 4تحدد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وعددهم وصفاتهم، وكذا كيفيات تعيين باقي الأعضاء الآخرين ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
ف 5يحضر كذلك اجتماعات مجلس الإدارة، بصفة استشارية المدير المكلف بالمعادن ومدير الجيولوجيا بالوزارة المكلفة بالمعادن.
ف 6يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، أي شخص، ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 11 – المادة 21- المادة 11تظل مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاست
- المادة 12تناط بالمركزية في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المهام التالية:
- المادة 13يدير المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 14يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 15يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 16يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 17يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة من بين أعضائه، يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وإعداد مشاريع قرارات يتداول مج
- المادة 18يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 19تتكون ميزانية المركزية مما يلي:
- المادة 20يتم تحصيل ديون المركزية طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 21تتوفر المركزية، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون، على: