المادة 18
ف 1يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركزية.
ف 3ولهذه الغاية:
ف 4− ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛
ف 5− يسهر على تسيير المركزية ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بكل تصرف أو عملية متعلقة بالمركزية؛
ف 6− يتولى تسيير جميع مصالح المركزية وينسق أنشطتها؛
ف 7− يعين في مناصب المركزية وفقا لمنظامها والنظام الأساسي لمستخدميها؛
ف 8− يمثل المركزية أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء جميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
ف 9− يمثل المركزية أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المركزية، شريطة أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك.
ف 10ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي إدارة المركزية طبقا لنظامها الداخلي.
ف 11ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 11 – المادة 21- المادة 11تظل مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاست
- المادة 12تناط بالمركزية في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المهام التالية:
- المادة 13يدير المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 14يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 15يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 16يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 17يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة من بين أعضائه، يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وإعداد مشاريع قرارات يتداول مج
- المادة 18يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 19تتكون ميزانية المركزية مما يلي:
- المادة 20يتم تحصيل ديون المركزية طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 21تتوفر المركزية، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون، على: