مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 15

من قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:

ف 2− حصر برنامج العمل السنوي للمركزية؛

ف 3− المصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن المركزية في إطار اختصاصاتها؛

ف 4− حصر الميزانية السنوية للمركزية؛

ف 5− إعداد نظام مركزية الشراء الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛

ف 6− وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛

ف 7− وضع النظام الأساسي لمستخدمي المركزية ونظام تعويضاتهم؛

ف 8− وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركزية؛

ف 9− تحديد تعريفة الخدمات المقدمة من طرف المركزية؛

ف 10− حصر الحسابات السنوية ويقرر في تخصيص النتائج؛

ف 11− حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو الحسابات المكشوفة؛

ف 12− اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن المركزية أو تفويتها أو كراءها؛

ف 13− قبول الهبات والوصايا.

ف 14يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المركزية قصد تسوية قضايا محددة.

ف 15يدرس مجلس الإدارة التقرير السنوي عن أنشطة المركزية المرفوع إليه من لدن المدير.

ف 16يمكن كذلك لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء من أجل القيام بتدقيقات وتقييمات دورية.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 74.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 11 – المادة 21
  1. المادة 11تظل مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاست
  2. المادة 12تناط بالمركزية في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المهام التالية:
  3. المادة 13يدير المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  4. المادة 14يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
  5. المادة 15يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  6. المادة 16يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
  7. المادة 17يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة من بين أعضائه، يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وإعداد مشاريع قرارات يتداول مج
  8. المادة 18يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  9. المادة 19تتكون ميزانية المركزية مما يلي:
  10. المادة 20يتم تحصيل ديون المركزية طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
  11. المادة 21تتوفر المركزية، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون، على:
فهرس النص كاملا · 25 مادة