المادة 15
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
ف 2− حصر برنامج العمل السنوي للمركزية؛
ف 3− المصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن المركزية في إطار اختصاصاتها؛
ف 4− حصر الميزانية السنوية للمركزية؛
ف 5− إعداد نظام مركزية الشراء الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛
ف 6− وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
ف 7− وضع النظام الأساسي لمستخدمي المركزية ونظام تعويضاتهم؛
ف 8− وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركزية؛
ف 9− تحديد تعريفة الخدمات المقدمة من طرف المركزية؛
ف 10− حصر الحسابات السنوية ويقرر في تخصيص النتائج؛
ف 11− حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو الحسابات المكشوفة؛
ف 12− اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن المركزية أو تفويتها أو كراءها؛
ف 13− قبول الهبات والوصايا.
ف 14يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المركزية قصد تسوية قضايا محددة.
ف 15يدرس مجلس الإدارة التقرير السنوي عن أنشطة المركزية المرفوع إليه من لدن المدير.
ف 16يمكن كذلك لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء من أجل القيام بتدقيقات وتقييمات دورية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 11 – المادة 21- المادة 11تظل مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاست
- المادة 12تناط بالمركزية في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المهام التالية:
- المادة 13يدير المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 14يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 15يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 16يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 17يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة من بين أعضائه، يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وإعداد مشاريع قرارات يتداول مج
- المادة 18يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 19تتكون ميزانية المركزية مما يلي:
- المادة 20يتم تحصيل ديون المركزية طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 21تتوفر المركزية، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون، على: