المادة 19
ف 1تتكون ميزانية المركزية مما يلي:
- 1)في باب الموارد:
ف 2− الإعانات المالية الممنوحة من طرف كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛
ف 3− مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
ف 4− المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛
ف 5− المداخيل والعائدات المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛
ف 6− الحصة العائدة إلى المركزية من مبالغ حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون؛
ف 7− التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 8− عائدات الرسوم الشبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة المركزية؛
ف 9− الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
ف 10− جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
- 2)في باب النفقات:
ف 11− نفقات الاستثمار؛
ف 12− نفقات التسيير؛
ف 13− المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛
ف 14− جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة المركزية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 11 – المادة 21- المادة 11تظل مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاست
- المادة 12تناط بالمركزية في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المهام التالية:
- المادة 13يدير المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 14يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 15يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 16يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 17يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة من بين أعضائه، يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وإعداد مشاريع قرارات يتداول مج
- المادة 18يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 19تتكون ميزانية المركزية مما يلي:
- المادة 20يتم تحصيل ديون المركزية طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 21تتوفر المركزية، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون، على: