ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الثاني: النشاط المنجمي غير التقليدي
المادة 4
تزاول داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أشغال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، في الأجزاء المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 33.13 ، مع مراعاة أحكام هذا القانون الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الثاني: النشاط المنجمي غير التقليدي
المادة 4 – المادة 10- المادة 4تزاول داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أشغال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، في الأجزاء المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، طبقا ل
- المادة 5تمنح رخص البحث عن طريق إعلانات عمومية عن المنافسة ويتوقف منح هذه الرخص:
- المادة 6تتضمن العقود المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه:
- المادة 7تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكن تمديدها مرة واحدة لفترة لا تزيد على سنة واحدة (1)، بطلب من صاحب الرخصة، إذا تبين من خلال النتائج المحققة والاستثمارات
- المادة 8في حالة إعلان عن المنافسة فيما يخص جزء يزاول به نشاط منجمي تقليدي، يتمتع الصناع المنجميون التقليديون الذين يزاولون أنشطتهم بالجزء المذكور بحق للأولوية في الحصول
- المادة 9يمكن للصناع المنجميين التقليديين المعنيين، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، مواصلة النشاط المنجمي التقليدي، مادام المحيط المغطى بالرخصة المذكورة ليس موضوع رخصة استغل
- المادة 10يمكن لصاحب رخصة بحث، طيلة مدة صلاحية الرخصة المذكورة، أن يطلب منحه رخصة أو رخصا للاستغلال، طبقا لأحكام هذا القانون والقانون السالف الذكر رقم 33.13 ، شريطة أن يث