مادةmadda
FR
ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الثاني: النشاط المنجمي غير التقليدي

المادة 5

من قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

ف 1تمنح رخص البحث عن طريق إعلانات عمومية عن المنافسة ويتوقف منح هذه الرخص:

  1. أ)على إبرام عقد بين المستثمر والإدارة والصناع المنجميين، أصحاب رخص الاستغلال المنجمي التقليدي السارية المفعول أو ممثلهم، داخل الأجزاء التي يزاول بها النشاط المنجمي التقليدي؛
  2. ب)على إبرام عقد بين المستثمر والإدارة، داخل الأجزاء التي لا يزاول بها نشاط منجمي تقليدي.

ف 2استثناء من أحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 33.13 ، تغطي رخصة البحث محيط كل جزء موضوع إعلان عن المنافسة، مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 74.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: النشاط المنجمي غير التقليدي

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4تزاول داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أشغال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، في الأجزاء المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، طبقا ل
  2. المادة 5تمنح رخص البحث عن طريق إعلانات عمومية عن المنافسة ويتوقف منح هذه الرخص:
  3. المادة 6تتضمن العقود المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه:
  4. المادة 7تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكن تمديدها مرة واحدة لفترة لا تزيد على سنة واحدة (1)، بطلب من صاحب الرخصة، إذا تبين من خلال النتائج المحققة والاستثمارات
  5. المادة 8في حالة إعلان عن المنافسة فيما يخص جزء يزاول به نشاط منجمي تقليدي، يتمتع الصناع المنجميون التقليديون الذين يزاولون أنشطتهم بالجزء المذكور بحق للأولوية في الحصول
  6. المادة 9يمكن للصناع المنجميين التقليديين المعنيين، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، مواصلة النشاط المنجمي التقليدي، مادام المحيط المغطى بالرخصة المذكورة ليس موضوع رخصة استغل
  7. المادة 10يمكن لصاحب رخصة بحث، طيلة مدة صلاحية الرخصة المذكورة، أن يطلب منحه رخصة أو رخصا للاستغلال، طبقا لأحكام هذا القانون والقانون السالف الذكر رقم 33.13 ، شريطة أن يث
فهرس النص كاملا · 25 مادة