ج.ر 6502 · ص 6818
الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 16
ف 1يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
ف 2− قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
ف 3− قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
ف 4يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. إذا لم يتحقق هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 5يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 11 – المادة 21- المادة 11تظل مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاست
- المادة 12تناط بالمركزية في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المهام التالية:
- المادة 13يدير المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 14يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 15يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركزية. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 16يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 17يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة من بين أعضائه، يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وإعداد مشاريع قرارات يتداول مج
- المادة 18يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 19تتكون ميزانية المركزية مما يلي:
- المادة 20يتم تحصيل ديون المركزية طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 21تتوفر المركزية، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون، على: