مادةmadda
FR

يمارس المجلس، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية:

  1. –رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية؛
  2. –تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها؛
  3. –إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك؛
  4. –إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
  5. –تقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة؛
  6. –إصدار توصيات إلى السلطات العمومية، بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وكذا توفير حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي متساو لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية؛
  7. –المساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية الأسرة والطفولة؛
  8. –إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
  9. –التنشيط والمساهمة في النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والطفولة؛
  10. –إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الأسرة والطفولة، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال؛
  11. –المساهمة في تنمية قدرات المصالح العمومية والجمعيات المعنية في مجال الأسرة والطفولة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مهام وصلاحيات المجلس

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2يمارس المجلس، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية:
  2. المادة 3يبدي المجلس رأيه في المشاريع والمقترحات المحالة عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
فهرس النص كاملا · 21 مادة