ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الثاني: مهام وصلاحيات المجلس
المادة 2
يمارس المجلس، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية:
- –رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية؛
- –تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها؛
- –إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك؛
- –إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
- –تقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة؛
- –إصدار توصيات إلى السلطات العمومية، بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وكذا توفير حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي متساو لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية؛
- –المساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية الأسرة والطفولة؛
- –إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
- –التنشيط والمساهمة في النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والطفولة؛
- –إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الأسرة والطفولة، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال؛
- –المساهمة في تنمية قدرات المصالح العمومية والجمعيات المعنية في مجال الأسرة والطفولة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الباب الثاني: مهام وصلاحيات المجلس
المادة 2 – المادة 3- المادة 2يمارس المجلس، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية:
- المادة 3يبدي المجلس رأيه في المشاريع والمقترحات المحالة عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.