ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 15
ف 1يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
ف 2يتولى الأمين (ة) العام، تحت سلطة الرئيس (ة)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه.
ف 3يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة، ومسك محاضرها، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.
ف 4يقوم الأمين (ة) العام بمهام كتابة الجمعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 15 – المادة 20- المادة 15يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
- المادة 16يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 17تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
- المادة 18تتألف ميزانية المجلس:
- المادة 19يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 20يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا