مادة madda
FR
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 15

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.

ف 2يتولى الأمين (ة) العام، تحت سلطة الرئيس (ة)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه.

ف 3يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة، ومسك محاضرها، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.

ف 4يقوم الأمين (ة) العام بمهام كتابة الجمعية العامة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 15 – المادة 20
  1. المادة 15يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
  2. المادة 16يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 17تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
  4. المادة 18تتألف ميزانية المجلس:
  5. المادة 19يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  6. المادة 20يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا
فهرس النص كاملا · 21 مادة