مادة madda
FR
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 19

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 2يعتبر رئيس (ة) المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين (ة) العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.

ف 3ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

ف 4يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 15 – المادة 20
  1. المادة 15يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
  2. المادة 16يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 17تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
  4. المادة 18تتألف ميزانية المجلس:
  5. المادة 19يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  6. المادة 20يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا
فهرس النص كاملا · 21 مادة