ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 19
ف 1يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2يعتبر رئيس (ة) المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين (ة) العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.
ف 3ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
ف 4يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 15 – المادة 20- المادة 15يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
- المادة 16يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 17تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
- المادة 18تتألف ميزانية المجلس:
- المادة 19يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 20يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا