مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2غير أنه، في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين العضو القاضي المشار إليه في المادة 4 أعلاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليا.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة