قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.102 صادر في 15 من شوال 1437 (20 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 15 من شوال 1437 (20 يوليو 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي، ويشار إليه بعده بالمجلس.
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يوجد مقر المجلس بالرباط.
المادة 2
يمارس المجلس، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية:
- –رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية؛
- –تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها؛
- –إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك؛
- –إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
- –تقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة؛
- –إصدار توصيات إلى السلطات العمومية، بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وكذا توفير حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي متساو لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية؛
- –المساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية الأسرة والطفولة؛
- –إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
- –التنشيط والمساهمة في النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والطفولة؛
- –إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الأسرة والطفولة، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال؛
- –المساهمة في تنمية قدرات المصالح العمومية والجمعيات المعنية في مجال الأسرة والطفولة.
المادة 3
يبدي المجلس رأيه في المشاريع والمقترحات المحالة عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
يمكن للمجلس طلب تمديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز شهرا.
وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها أعلاه، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة عليه غير مثيرة لأي ملاحظات لديه.
المادة 4
يتألف المجلس، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ستة وعشرين عضوا (26) يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:
- –عضو قاضي (1) يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –عضو (1) من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛
- –خمسة )5) خبراء يعينهم جلالة الملك، من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص المجلس؛
- –عضوان (2) يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛
- –عضوان (2) يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛
- –عضوان (2) يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لأرباب العمل؛
- –عضوان (2) يعينهما رئيس الحكومة يمثلان جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر (10) سنوات على الأقل من العمل في مجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس؛
- –عضوان (2) يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال الأسرة والطفولة، يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من الإدارة المعنية؛
- –عضو (1) يمثل المندوبية السامية للتخطيط، يعينه رئيس الحكومة باقتراح من المندوب السامي للتخطيط؛
- –أربعة (4) أعضاء من بين أعضاء البرلمان، إثنان (2) يعينهما رئيس مجلس النواب، وإثنان (2) يعينهما رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛
- –أربعة (4) أعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر (10) سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس، يعينهم بالتساوي رئيسا مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛
يعين أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 5
يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور.
المادة 6
يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
المادة 7
يتكون المجلس من الأجهزة التالية:
- –الجمعية العامة؛
- –مكتب المجلس؛
- –رئيس المجلس؛
- –اللجان الدائمة للمجلس.
المادة 8
تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وتمارس الاختصاصات التالية:
- –إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على المجلس من طرف الحكومة أو البرلمان؛
- –التداول في الاقتراحات والتوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
- –التداول في مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة المجلس؛
- –البت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة المشار إليها بعده؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛
- –المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية للمجلس؛
- –المصادقة على التقرير الذي يشرف على إعداده رئيس (ة) المجلس حول حصيلة أشغاله السنوية.
يمكن للجمعية العامة، باقتراح من الرئيس (ة)، إحداث لجان مؤقتة، تكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحيات المجلس.
المادة 9
تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية، بمبادرة من رئيس (ة) المجلس أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه.
المادة 10
تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل. ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع، وفي حالة تعذر ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
يجوز لرئيس (ة) المجلس أن يدعو لاجتماعات الجمعية العامة، بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
المادة 11
يتكون مكتب المجلس من الرئيس (ة) ونائبه، والأمين (ة) العام وستة (6) أعضاء آخرين ينتخبون من قبل الجمعية العامة.
تحدد طريقة الانتخاب وقواعد تنظيم عمل مكتب المجلس بموجب النظام الداخلي.
ويمارس المكتب المهام التالية:
- –يضع جدول أعمال الجمعية العامة؛
- –يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛
- –يقترح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛
- –يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة، وكذا اللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة.
المادة 12
يتمتع رئيس (ة) المجلس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
- –يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
- –يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بمهامه طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون؛
- –يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة؛
- –يشرف على إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله، ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون؛
- –يقوم باسم المجلس بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات المجلس.
يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم المجلس وممثله القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير.
المادة 13
يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس (ة) المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية.
طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها، والتقارير والدراسات التي تدخل في إطار صلاحياته، بكل وسائل التواصل الممكنة.
المادة 14
تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة، وهي:
- –لجنة السياسات والبرامج؛
- –لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛
- –لجنة الدراسات والرصد والتتبع.
تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الآتية:
- –إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الجمعية العامة للمجلس حول واقع الأسرة والطفولة والسبل الكفيلة بالنهوض به؛
- –تتبع ودراسة وضعية الأسرة والطفولة في مختلف المجالات والعمل على تقييمها؛
- –إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الأسرة والطفولة والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
- –تتبع السياسات العمومية في مجال النهوض بوضعية الأسرة والطفولة والعمل على تقييمها.
تحدد قواعد تنظيم اللجان الدائمة وكيفيات تسييرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 15
يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
يتولى الأمين (ة) العام، تحت سلطة الرئيس (ة)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه.
يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة، ومسك محاضرها، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.
يقوم الأمين (ة) العام بمهام كتابة الجمعية العامة.
المادة 16
يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 17
تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
المادة 18
تتألف ميزانية المجلس:
في الموارد:
- –الإعانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛
- –مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛
- –الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة؛
- –المداخيل المختلفة؛
- –الهبات والوصايا.
في النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز.
المادة 19
يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يعتبر رئيس (ة) المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين (ة) العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.
ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة 20
يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة.
ويمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم.
المادة 21
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أنه، في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين العضو القاضي المشار إليه في المادة 4 أعلاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليا.