ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 6
يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يتألف المجلس، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ستة وعشرين عضوا (26) يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:
- المادة 5يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
- المادة 6يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذ