ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 5
ف 1يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
ف 2تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يتألف المجلس، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ستة وعشرين عضوا (26) يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:
- المادة 5يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
- المادة 6يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذ