مادة madda
FR

ف 1يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.

ف 2تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف المجلس

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يتألف المجلس، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ستة وعشرين عضوا (26) يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:
  2. المادة 5يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
  3. المادة 6يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذ
فهرس النص كاملا · 21 مادة