مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي، ويشار إليه بعده بالمجلس.

ف 2يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

ف 3يوجد مقر المجلس بالرباط.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة