مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 2: مكتب المجلس

المادة 11

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1يتكون مكتب المجلس من الرئيس (ة) ونائبه، والأمين (ة) العام وستة (6) أعضاء آخرين ينتخبون من قبل الجمعية العامة.

ف 2تحدد طريقة الانتخاب وقواعد تنظيم عمل مكتب المجلس بموجب النظام الداخلي.

ف 3ويمارس المكتب المهام التالية:

  1. –يضع جدول أعمال الجمعية العامة؛
  2. –يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛
  3. –يقترح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛
  4. –يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة، وكذا اللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة