مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 4: اللجان الدائمة

المادة 14

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة، وهي:

  1. –لجنة السياسات والبرامج؛
  2. –لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛
  3. –لجنة الدراسات والرصد والتتبع.

ف 2تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الآتية:

  1. –إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الجمعية العامة للمجلس حول واقع الأسرة والطفولة والسبل الكفيلة بالنهوض به؛
  2. –تتبع ودراسة وضعية الأسرة والطفولة في مختلف المجالات والعمل على تقييمها؛
  3. –إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الأسرة والطفولة والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
  4. –تتبع السياسات العمومية في مجال النهوض بوضعية الأسرة والطفولة والعمل على تقييمها.

ف 3تحدد قواعد تنظيم اللجان الدائمة وكيفيات تسييرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة