ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 4: اللجان الدائمة
المادة 14
ف 1تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة، وهي:
- –لجنة السياسات والبرامج؛
- –لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛
- –لجنة الدراسات والرصد والتتبع.
ف 2تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الآتية:
- –إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الجمعية العامة للمجلس حول واقع الأسرة والطفولة والسبل الكفيلة بالنهوض به؛
- –تتبع ودراسة وضعية الأسرة والطفولة في مختلف المجالات والعمل على تقييمها؛
- –إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الأسرة والطفولة والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
- –تتبع السياسات العمومية في مجال النهوض بوضعية الأسرة والطفولة والعمل على تقييمها.
ف 3تحدد قواعد تنظيم اللجان الدائمة وكيفيات تسييرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 78.14 — madda.ma