مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 3: رئيس المجلس

المادة 13

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس (ة) المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية.

ف 2طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

ف 3يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها، والتقارير والدراسات التي تدخل في إطار صلاحياته، بكل وسائل التواصل الممكنة.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 3: رئيس المجلس

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12يتمتع رئيس (ة) المجلس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره. ولهذا ال
  2. المادة 13يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس (ة) المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 21 مادة