مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 3: رئيس المجلس

المادة 12

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1يتمتع رئيس (ة) المجلس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:

  1. –يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
  2. –يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بمهامه طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون؛
  3. –يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة؛
  4. –يشرف على إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله، ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون؛
  5. –يقوم باسم المجلس بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات المجلس.

ف 2يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم المجلس وممثله القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 3: رئيس المجلس

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12يتمتع رئيس (ة) المجلس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره. ولهذا ال
  2. المادة 13يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس (ة) المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 21 مادة