ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 3: رئيس المجلس
المادة 12
ف 1يتمتع رئيس (ة) المجلس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
- –يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
- –يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بمهامه طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون؛
- –يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة؛
- –يشرف على إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله، ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون؛
- –يقوم باسم المجلس بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات المجلس.
ف 2يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم المجلس وممثله القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الفرع 3: رئيس المجلس
المادة 12 – المادة 13- المادة 12يتمتع رئيس (ة) المجلس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره. ولهذا ال
- المادة 13يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس (ة) المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية.