مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 1: الجمعية العامة

المادة 8

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وتمارس الاختصاصات التالية:

  1. –إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على المجلس من طرف الحكومة أو البرلمان؛
  2. –التداول في الاقتراحات والتوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
  3. –التداول في مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة المجلس؛
  4. –البت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة المشار إليها بعده؛
  5. –المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛
  6. –المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس؛
  7. –المصادقة على الميزانية السنوية للمجلس؛
  8. –المصادقة على التقرير الذي يشرف على إعداده رئيس (ة) المجلس حول حصيلة أشغاله السنوية.

ف 2يمكن للجمعية العامة، باقتراح من الرئيس (ة)، إحداث لجان مؤقتة، تكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحيات المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 1: الجمعية العامة

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وتمارس الاختصاصات التالية:
  2. المادة 9تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 10تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما ع
فهرس النص كاملا · 21 مادة