ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 1: الجمعية العامة
المادة 8
ف 1تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وتمارس الاختصاصات التالية:
- –إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على المجلس من طرف الحكومة أو البرلمان؛
- –التداول في الاقتراحات والتوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
- –التداول في مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة المجلس؛
- –البت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة المشار إليها بعده؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛
- –المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية للمجلس؛
- –المصادقة على التقرير الذي يشرف على إعداده رئيس (ة) المجلس حول حصيلة أشغاله السنوية.
ف 2يمكن للجمعية العامة، باقتراح من الرئيس (ة)، إحداث لجان مؤقتة، تكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحيات المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الفرع 1: الجمعية العامة
المادة 8 – المادة 10- المادة 8تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وتمارس الاختصاصات التالية:
- المادة 9تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 10تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما ع