ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 1: الجمعية العامة
المادة 9
ف 1تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
ف 2كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية، بمبادرة من رئيس (ة) المجلس أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الفرع 1: الجمعية العامة
المادة 8 – المادة 10- المادة 8تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وتمارس الاختصاصات التالية:
- المادة 9تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 10تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما ع