مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرهاالفرع 1: الجمعية العامة

المادة 9

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

ف 2كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية، بمبادرة من رئيس (ة) المجلس أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 1: الجمعية العامة

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وتمارس الاختصاصات التالية:
  2. المادة 9تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 10تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما ع
فهرس النص كاملا · 21 مادة