ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 17
تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 15 – المادة 20- المادة 15يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
- المادة 16يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 17تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
- المادة 18تتألف ميزانية المجلس:
- المادة 19يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 20يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا