ج.ر 6491 · ص 5988
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 18
ف 1تتألف ميزانية المجلس:
ف 2في الموارد:
- –الإعانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛
- –مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛
- –الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة؛
- –المداخيل المختلفة؛
- –الهبات والوصايا.
ف 3في النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 15 – المادة 20- المادة 15يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
- المادة 16يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 17تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
- المادة 18تتألف ميزانية المجلس:
- المادة 19يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 20يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا