مادة madda
FR
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 18

من قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ف 1تتألف ميزانية المجلس:

ف 2في الموارد:

  1. –الإعانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛
  2. –مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛
  3. –الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة؛
  4. –المداخيل المختلفة؛
  5. –الهبات والوصايا.

ف 3في النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –نفقات التجهيز.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 78.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 15 – المادة 20
  1. المادة 15يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف.
  2. المادة 16يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 17تعتبر العضوية في المجلس طوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
  4. المادة 18تتألف ميزانية المجلس:
  5. المادة 19يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  6. المادة 20يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا
فهرس النص كاملا · 21 مادة