مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 134
القسم الثالث: ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحريةالباب الأول: النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الثاني: شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية

المادة 44

من قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية

ف 1يمكن للسلطة المختصة، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن تسلم رخص:

ف 2− اصطياد اليرقات و «الزريعة» من الوسط البحري قصد تربيتها أو تسمينها داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛

ف 3− جمع فسائل النباتات البحرية قصد زراعتها في مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية.

ف 4لا يمكن اصطياد أو جمع سوى اليرقات و «الزريعة» أو فسائل الأصناف المتوفرة بكثرة والتي يمكن أن يتحمل المخزون المتوفر منها عملية الاصطياد أو الجمع، دون أن يخل ذلك باستدامة المخزون المعني ودوره الإيكولوجي ضمن النظام البيئي البحري.

ف 5تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف المعنية وكذا الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 84.21 — madda.ma

الفرع الثاني: شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية

المادة 42 – المادة 52
  1. المادة 42تستفيد كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، تمت إقامتها فوق البحر أو على الساحل وتشمل جزءا بحريا، من منطقة حماية تحيط بحدود المنطقة البحرية للمزرعة تهدف إلى
  2. المادة 43تخضع لرخصة مسبقة تسلمها السلطة المختصة:
  3. المادة 44يمكن للسلطة المختصة، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن تسلم رخص:
  4. المادة 45يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الوقاية من انسلال أصناف تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم تربيتها أو الم
  5. المادة 46يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يحترم وأن يضمن احترام المستخدمين لممارسات الإنتاج الجيدة ومعايير النظافة الصحية والسلامة الصحية المعمول
  6. المادة 47لا يمكن لمستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا المواد الغذائية الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية المتأتية من مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية ا
  7. المادة 48لا يـمـكـن لـمـستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا مواد التنظيف أو التطهير والمواد الـصـيدلانية والمتعلقة بالصحة النباتية المرخص لها أو المصاد
  8. المادة 49يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولدى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائ
  9. المادة 50داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، لا يمكن استعمال سوى سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية المسجلة في سجل خاص يحدث لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة.
  10. المادة 51يجب على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أن تشغل في منشآتها، سواء في البحر أو على اليابسة، مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التجربة الكافية، اعتبارا للمهام المنوط
  11. المادة 52يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يمسك سجلا يدون فيه، وفق التسلسل الزمني، جميع العمليات المتعلقة بأنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحر
فهرس النص كاملا · 93 مادة