ج.ر 7159 · ص 134
القسم الثالث: ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحريةالباب الأول: النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الثاني: شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 44
ف 1يمكن للسلطة المختصة، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن تسلم رخص:
ف 2− اصطياد اليرقات و «الزريعة» من الوسط البحري قصد تربيتها أو تسمينها داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛
ف 3− جمع فسائل النباتات البحرية قصد زراعتها في مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية.
ف 4لا يمكن اصطياد أو جمع سوى اليرقات و «الزريعة» أو فسائل الأصناف المتوفرة بكثرة والتي يمكن أن يتحمل المخزون المتوفر منها عملية الاصطياد أو الجمع، دون أن يخل ذلك باستدامة المخزون المعني ودوره الإيكولوجي ضمن النظام البيئي البحري.
ف 5تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف المعنية وكذا الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الفرع الثاني: شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 42 – المادة 52- المادة 42تستفيد كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، تمت إقامتها فوق البحر أو على الساحل وتشمل جزءا بحريا، من منطقة حماية تحيط بحدود المنطقة البحرية للمزرعة تهدف إلى
- المادة 43تخضع لرخصة مسبقة تسلمها السلطة المختصة:
- المادة 44يمكن للسلطة المختصة، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن تسلم رخص:
- المادة 45يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الوقاية من انسلال أصناف تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم تربيتها أو الم
- المادة 46يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يحترم وأن يضمن احترام المستخدمين لممارسات الإنتاج الجيدة ومعايير النظافة الصحية والسلامة الصحية المعمول
- المادة 47لا يمكن لمستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا المواد الغذائية الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية المتأتية من مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية ا
- المادة 48لا يـمـكـن لـمـستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا مواد التنظيف أو التطهير والمواد الـصـيدلانية والمتعلقة بالصحة النباتية المرخص لها أو المصاد
- المادة 49يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولدى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائ
- المادة 50داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، لا يمكن استعمال سوى سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية المسجلة في سجل خاص يحدث لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة.
- المادة 51يجب على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أن تشغل في منشآتها، سواء في البحر أو على اليابسة، مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التجربة الكافية، اعتبارا للمهام المنوط
- المادة 52يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يمسك سجلا يدون فيه، وفق التسلسل الزمني، جميع العمليات المتعلقة بأنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحر