المادة 50
ف 1داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، لا يمكن استعمال سوى سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية المسجلة في سجل خاص يحدث لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة.
ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية في السجل المذكور والتشطيب عليها.
ف 3تخضع هذه السفن لأحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية والمطبقة عليها.
ف 4يجب أن تستعمل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية، حصريا، لأغراض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية وأن تتوفر، فقط، على التجهيزات والمعدات والوسائل الضرورية لهذه الأنشطة والتي تستجيب للمعايير التقنية ومعايير السلامة المحددة بنص تنظيمي.
ف 5لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تستعمل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية من أجل ممارسة أنشطة الصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الفرع الثاني: شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 42 – المادة 52- المادة 42تستفيد كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، تمت إقامتها فوق البحر أو على الساحل وتشمل جزءا بحريا، من منطقة حماية تحيط بحدود المنطقة البحرية للمزرعة تهدف إلى
- المادة 43تخضع لرخصة مسبقة تسلمها السلطة المختصة:
- المادة 44يمكن للسلطة المختصة، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن تسلم رخص:
- المادة 45يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الوقاية من انسلال أصناف تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم تربيتها أو الم
- المادة 46يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يحترم وأن يضمن احترام المستخدمين لممارسات الإنتاج الجيدة ومعايير النظافة الصحية والسلامة الصحية المعمول
- المادة 47لا يمكن لمستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا المواد الغذائية الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية المتأتية من مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية ا
- المادة 48لا يـمـكـن لـمـستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا مواد التنظيف أو التطهير والمواد الـصـيدلانية والمتعلقة بالصحة النباتية المرخص لها أو المصاد
- المادة 49يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولدى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائ
- المادة 50داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، لا يمكن استعمال سوى سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية المسجلة في سجل خاص يحدث لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة.
- المادة 51يجب على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أن تشغل في منشآتها، سواء في البحر أو على اليابسة، مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التجربة الكافية، اعتبارا للمهام المنوط
- المادة 52يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يمسك سجلا يدون فيه، وفق التسلسل الزمني، جميع العمليات المتعلقة بأنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحر