المادة 2
من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ف 1التقييم القبلي يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام.
ف 2مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28-1 والبند ب) من المادة 28-2 من هذا القانون، يجب أن تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي. ويجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة.
ف 3يجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار، لا سيما، الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.
ف 4تحدد بموجب نص تنظيمي4:
- –شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في أ) وج) من البند الأول من المادة الاولى أعلاه، والتصديق عليه؛
- –شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى أعلاه، والتصديق عليه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتعاريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المشار إليه في هذا القانون بعبارة "عقد الشراكة"، هو عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية ا
- المادة 2التقييم القبلي يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام.