مادةmadda
قانون رقم 86.12

قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صيغة محينة بتاريخ 19 مارس 2020
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.20.04 الصادر بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1559.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

نص تمهيدي

ديباجة انخرط المغرب منذ عدة سنوات، في مشاريع إصلاح توجت باعتماد دستور جديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات، وتسريع وتيرة النمو والحد من الفقر وتعزيز الحكامة الجيدة.

في هذا السياق، وعلى الرغم من التقدم المحرز، ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والمرافق العمومية ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظارات المتزايدة فيما يخص المرافق العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة، يتعين تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن شأن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية وبحسب المعايير المحددة سلفا.

وفي هذا الصدد، فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحت مسؤولية الدولة، من تعزيز:

  1. –توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة؛
  2. –يتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد بمبدأي المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق؛
  3. –تقاسم المخاطر المرتبطة بها ما بين القطاعين العام والخاص؛
  4. –تنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على أساس الفعالية؛
  5. –وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ.

علاوة على ذلك، وتطبيقا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، فإنه أصبح من الواجب نشر أهم البيانات المتعلقة بعقود الشراكة.

ويتطلب تكثيف اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص القيام بتقييم قبلي للمشاريع المعنية وذلك للتحقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون، من حيث التناسب بين التكلفة والربح، واختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ الشفافية والمنافسة ومعايير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية.

إن تطوير اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز بروز مجموعات ذات مرجعية وطنية في هذا المجال وتشجيع نشاط الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال التعاقد من الباطن.

فهرس النص · 32 مادة

المادة الأولى

تعاريف2 عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المشار إليه في هذا القانون بعبارة "عقد الشراكة"، هو عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة و/أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو معدات أو ممتلكات غير مادية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي.

يقصد، في مدلول هذا القانون، بالمصطلحات التالية ما يلي:

  1. 1-الشخص العام:
  2. أ)الدولة؛
  3. ب)الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية؛
  4. ج)المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك الدولة، بصفة مباشرة، أغلبية رأسمالها، سواء بصفة حصرية أو مشتركة مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية؛
  5. 2-الشريك الخاص: شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا.

المادة 2

التقييم القبلي يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28-1 والبند ب) من المادة 28-2 من هذا القانون، يجب أن تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي. ويجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة.

يجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار، لا سيما، الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.

تحدد بموجب نص تنظيمي4:

  1. –شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في أ) وج) من البند الأول من المادة الاولى أعلاه، والتصديق عليه؛
  2. –شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى أعلاه، والتصديق عليه.

المادة 3

مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة.

يجب أن تكون مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.

وتخضع كل مسطرة من مساطر إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لنظام الدعوة إلى المنافسة.

المادة 4