مادةmadda
FR
الباب الثاني: مساطر الإسناد

المادة 7

من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صيغة محينة بتاريخ 19 مارس 2020

ف 1المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا القانون أو اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 من هذا القانون، لا يمكن إبرام عقد الشراكة وفق المسطرة التفاوضية إلا في إحدى الحالات التالية:

  1. –عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص؛
  2. –حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام؛
  3. –دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام.

ف 2استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار المسبق أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما معا.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 86.12 — madda.ma

الباب الثاني: مساطر الإسناد

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة
  2. المادة 4طرق الإبرام تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية
  3. المادة 5الحوار التنافسي الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين
  4. المادة 6طلب العروض طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في الم
  5. المادة 7المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا ال
  6. المادة 8العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية
  7. المادة 9العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه في إطار
  8. المادة 10المصادقة على عقد الشراكة يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.
  9. المادة 11الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، اذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدول
فهرس النص كاملا · 32 مادة