ج.ر 6328 · ص 456
الباب الثاني: مساطر الإسناد
المادة 7
من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
صيغة محينة بتاريخ 19 مارس 2020
ف 1المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا القانون أو اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 من هذا القانون، لا يمكن إبرام عقد الشراكة وفق المسطرة التفاوضية إلا في إحدى الحالات التالية:
- –عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص؛
- –حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام؛
- –دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام.
ف 2استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار المسبق أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما معا.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
الباب الثاني: مساطر الإسناد
المادة 3 – المادة 11- المادة 3مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة
- المادة 4طرق الإبرام تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية
- المادة 5الحوار التنافسي الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين
- المادة 6طلب العروض طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في الم
- المادة 7المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا ال
- المادة 8العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية
- المادة 9العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه في إطار
- المادة 10المصادقة على عقد الشراكة يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.
- المادة 11الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، اذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدول