مادة madda
FR
الباب الثاني: مساطر الإسناد

المادة 9

من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صيغة محينة بتاريخ 19 مارس 2020

ف 1العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 2يقرر الشخص العام قبول مشروع الأفكار الابتكارية أو تغييره أو رفضه، دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة المعني. ويخبر الشخص العام هذا الأخير بقراره النهائي خلال أجل محدد.

ف 3تحدد بنص تنظيمي10 كيفيات وشروط إيداع مشروع الأفكار الابتكارية.

ف 4في حال قبول الشخص العام إنجاز العرض التلقائي يقوم بإنجاز التقييم القبلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه ويقوم بإطلاق مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 6 أعلاه، وعند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي11.

ف 5ويمكن أن يقبل صاحب الفكرة للمشاركة في مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض إذا توفر على القدرات التقنية والمهنية والمالية المطلوبة.

ف 6في حال عدم اختيار صاحب الفكرة كنائل للعقد عقب مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض، يمكن للشخص العام أن يدفع له منحة جزافية. ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وتلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

ف 7تحدد، بموجب نص تنظيمي12، شروط منح المنحة الجزافية والأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة المعني.

ف 8علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، يجوز للشخص العام اللجوء أيضا إلى المسطرة التفاوضية في إطار عرض تلقائي يراه تنافسيا من الناحية التقنية والاقتصادية والمالية.

ف 9لا يستفيد صاحب الفكرة من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 86.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مساطر الإسناد

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة
  2. المادة 4طرق الإبرام تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية
  3. المادة 5الحوار التنافسي الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين
  4. المادة 6طلب العروض طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في الم
  5. المادة 7المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا ال
  6. المادة 8العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية
  7. المادة 9العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه في إطار
  8. المادة 10المصادقة على عقد الشراكة يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.
  9. المادة 11الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، اذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدول
فهرس النص كاملا · 32 مادة