المادة 8
من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ف 1العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية على أساس المعايير المحددة مسبقا.
ف 2يجب أن يبين نظام الدعوة إلى المنافسة المعايير الاقتصادية وتلك المتعلقة بالجودة الواجب العمل بها لتقييم العروض. كما يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصيات المشروع. وتهم هذه المعايير، خصوصا، القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض ومتطلبات التنمية المستدامة والوقع الاجتماعي والبيئي للمشروع والطابع التقني الابتكاري للعرض وعند الاقتضاء إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي8.
ف 3بمجرد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يخبر الشخص العام باقي المترشحين الآخرين برفض عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
الباب الثاني: مساطر الإسناد
المادة 3 – المادة 11- المادة 3مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة
- المادة 4طرق الإبرام تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية
- المادة 5الحوار التنافسي الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين
- المادة 6طلب العروض طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في الم
- المادة 7المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا ال
- المادة 8العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية
- المادة 9العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه في إطار
- المادة 10المصادقة على عقد الشراكة يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.
- المادة 11الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، اذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدول