المادة 5
من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ف 1الحوار التنافسي الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين للتعرف على الحل أو الحلول التي من شأنها تلبية حاجياته.
ف 2يجوز للشخص العام أن يلجأ إلى مسطرة الحوار التنافسي، في حالة ما إذا لم يستطع لوحده، بكل موضوعية وبصفة مسبقة، تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية أو القانونية.
ف 3يجوز إجراء الحوار التنافسي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع. ويمكن للشخص العام أن يقلص من عدد المترشحين على مراحل متتالية، بالتنصيص على ذلك في نظام الاستشارة، ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدودة.
ف 4وبعد المناقشات، يدعو الشخص العام المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحل أو الحلول التي تم تحديدها أثناء الحوار، وينبغي أن يصاغ الحل أو الحلول بوضوح في دفتر التحملات المرفق لنظام الاستشارة.
ف 5يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات تتعلق بالعروض المقدمة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي.
ف 6يختار الشخص العام العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
ف 7يجوز للشخص العام أن يخصص منحا للمترشحين الذين لم يتم اختيارهم وحظيت عروضهم بالمراتب الأولى. ويجب أن لا يفوق عدد المترشحين الذين يتلقون المنح ثلاثة مترشحين.
ف 8يتم بنص تنظيمي6 كيفية تحديد هذه المنحة.
ف 9لا يجوز بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة المقدمة من قبل أحد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة المعبر عنها كتابة من المترشح المعني.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 19 مارس 2020 إلى 19 مارس 2020
الحوار التنافسي الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين للتعرف على الحل أو الحلول التي من شأنها تلبية حاجياته. يجوز للشخص العام أن يلجأ إلى مسطرة الحوار التنافسي، في حالة ما إذا لم يستطع لوحده، بكل موضوعية وبصفة مسبقة، تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية أو القانونية. يجوز إجراء الحوار التنافسي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع. ويمكن للشخص العام أن يقلص من عدد المترشحين على مراحل متتالية، بالتنصيص على ذلك في نظام الاستشارة، ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدودة. وبعد المناقشات، يدعو الشخص العام المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحل أو الحلول التي تم تحديدها أثناء الحوار، وينبغي أن يصاغ الحل أو الحلول بوضوح في دفتر التحملات المرفق لنظام الاستشارة. يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات تتعلق بالعروض المقدمة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي. يختار الشخص العام العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. يجوز للشخص العام أن يخصص منحا للمترشحين الذين لم يتم اختيارهم وحظيت عروضهم بالمراتب الأولى. ويجب أن لا يفوق عدد المترشحين الذين يتلقون المنح ثلاثة مترشحين. يتم بنص تنظيمي كيفية تحديد هذه المنحة.[حُذف: ال][أُضيف: لا] يجوز بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة المقدمة من قبل أحد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة المعبر عنها كتابة من المترشح المعني.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
الباب الثاني: مساطر الإسناد
المادة 3 – المادة 11- المادة 3مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة
- المادة 4طرق الإبرام تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية
- المادة 5الحوار التنافسي الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين
- المادة 6طلب العروض طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في الم
- المادة 7المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا ال
- المادة 8العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية
- المادة 9العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه في إطار
- المادة 10المصادقة على عقد الشراكة يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.
- المادة 11الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، اذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدول