المادة 20
من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ف 1التعاقد من الباطن يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على جزء من المهام المتعلقة بالمشروع التي عهد بها إليه، ضمن الشروط المتضمنة في العقد.
ف 2إلا أنه، لا يمكن للتعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد.
ف 3يجب على الشريك الخاص أن يطلع الشخص العام على عقود التعاقد من الباطن التي أبرمها طيلة مدة تنفيذ عقد الشراكة وذلك قبل الشروع في تنفيذ تلك العقود.
ف 4لا يمكن للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع المقاولات التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بالالتزامات الضريبية والاجتماعية.
ف 5تخضع عقود المناولة لمختلف مقتضيات أحكام القوانين المعمول بها.
ف 6ويبقى الشريك الخاص المسؤول الوحيد عن التزاماته أمام الشخص العام سواء تلك التي نفدها بنفسه أو تلك المنجزة عن طريق متعاقدين من الباطن.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
الباب الثالث: بنود العقد
المادة 12 – المادة 28- المادة 12البنود والبيانات الإلزامية يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانات التالية:
- المادة 13مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب الحالة، خصوصا، استخماد الاستثمارات التي سيت
- المادة 14أهداف حسن الأداء يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد.
- المادة 15كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات دفع أجرة الخدمات للشريك الخاص خلال مدة العقد. ويجب أن تتضمن هاته الشروط توف
- المادة 16تقاسم المخاطر يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي
- المادة 17توازن العقد يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تخول لكل من الشخص العام والشريك الخاص الحق في الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث مفاجئة غي
- المادة 18مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص لا سيما، لأهداف حسن ال
- المادة 19جزاءات عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشريك الخاص في حال الإخلال ب
- المادة 20التعاقد من الباطن يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على جزء من المهام المتعلقة بالمشروع التي عهد بها إليه، ضمن الشروط المتضمنة في العقد.
- المادة 21الحلول محل الشريك الخاص يمكن للشخص العام، من أجل ضمان استمرارية المرفق العام، أن يعين شريكا خاصا آخر ليحل محل الشريك الخاص المتعاقد معه، لا سيما، في الحالات الت
- المادة 22تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية من الشخص العا
- المادة 23تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها.
- المادة 24النظام القانوني للأملاك عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأي سبب من الأسباب، تنقل بقوة القانون إلى ملكية الشخص العام الأملاك المنجزة أو التي اكت
- المادة 25الضمانات يمكن للشريك الخاص بترخيص من الشخص العام مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منح ضمانات لمؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي تم إنجازه
- المادة 26حالات وشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته باتفاق الطرفين في حالة القوة القاهرة أو اخت
- المادة 27كيفيات تسوية النزاعات ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعات على اللجوء إلى مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.
- المادة 28التدقيق تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق.