ج.ر 6328 · ص 456
الباب الثالث مكرر: اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص واللجنة الدائمة
المادة 28-2
من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
صيغة محينة بتاريخ 19 مارس 2020
ف 1اللجنة الدائمة تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون.
ف 2ولهذا الغرض، يعهد إلى اللجنة الدائمة، طبقا للتوجهات العامة وللاستراتيجية الوطنية التي تضعها اللجنة الوطنية، القيام، على وجه الخصوص، بالمهام التالية:
- أ)القيام، باقتراح من الأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون، بتحديد البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، موضوع عقود شراكة والسهر، وفق الشكليات نفسها، على تحيينها؛
- ب)دراسة عتبة الاستثمار التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون اختياريا بالنسبة إلى كل جهة، والمصادقة عليها؛
- ج)الترخيص، بصفة استثنائية، وفق معايير محددة بنص تنظيمي20، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا على صعيد الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة. من أجل الحصول على هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام المعني من بين الأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون أن يودع لدى اللجنة الدائمة، طلبا مرفقا بمحضر، يبين فيه، تحت مسؤوليته، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
ف 3تعد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها ترفعه إلى اللجنة الوطنية.
ف 4تتألف اللجنة الدائمة، التي يرأسها وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين للإدارة معينين بموجب نص تنظيمي21 ومن ممثلي الجماعات الترابية. تحدد بموجب نص تنظيمي22:
- –كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة؛
- –العتبات المنصوص عليها في البند ب) من هذه المادة؛
- –كيفيات سير اللجنة الدائمة؛
- –عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم.
طريقة الإحالةالمادة 28-2 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
الباب الثالث مكرر: اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص واللجنة الدائمة
المادة 28-1 – المادة 28-2- المادة 28-1اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، يشار إليها في
- المادة 28-2اللجنة الدائمة تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من