ف 1تباشر وجوبا، عبر المنصة الإلكترونية، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري، وكذا إجراءات نشر البيانات والوثائق المتعلقة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2ومن أجل ذلك، يجب أن تودع، عبر المنصة الإلكترونية، جميع التصاريح والعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق، وكذا المستخرجات من المقررات القضائية عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما النصوص التشريعية التالية:
- –القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، كما تم تغييره وتتميمه؛
- –القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما تم تغييره وتتميمه؛
- –القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)، كما تم تغييره وتتميمه؛
- –القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 3يعفى المصرح بإحداث المقاولة من إيداع نسخ ونظائر للعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق المشار إليها أعلاه، على دعامات ورقية، لدى الإدارات والهيئات المعنية.
ف 4تحدد، بموجب نص تنظيمي، قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح عبر المنصة الإلكترونية من أجل إحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة وكيفيات إيداعها ومعالجتها بطريقة إلكترونية.
ف 5وفيما يخص مستخرجات المقررات القضائية، يتعين على كاتب الضبط المختص أن يضمنها في السجل التجاري المتعلق بالمقاولة المعنية عبر المنصة الإلكترونية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 88.17 — madda.ma
قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىمن أجل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تحدث منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون رقم 13.99 ، الصادر بتنفيذه الظ
- المادة 2تباشر وجوبا، عبر المنصة الإلكترونية، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري، وكذا إجراءات نشر البي
- المادة 3يتعين أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، عبر المنصة الإلكترونية من قبل:
- المادة 4يعفى المهنيون المشار إليهم في المادة السابقة من الإدلاء بأي وكالة من أجل القيام بإجراءات إحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية لحساب زبنائهم، ولا يلزمون بالإدلا
- المادة 5تسلم الإدارات والهيئات المختصة، كل فيما يخصه، عبر المنصة الإلكترونية، الشهادات والمستخرجات المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة، وكذا نسخة أو مستخرج من
- المادة 6بالرغم من كل مقتضى مخالف، تؤدى وجوبا عبر المنصة الإلكترونية جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقيي
- المادة 7إذا تعذر على المعني بالأمر القيام بإجراءات التصريح بإحداث المقاولة أو التقييدات اللاحقة أو إيداع الوثائق، الملزم بها طبقا لمقتضيات المادة 2 من هذا القانون عبر ا
- المادة 8يحق لجميع الإدارات والهيئات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات المحفوظة بالمنصة الإلكترونية، ومعالجتها، كل في مجال اختصا
- المادة 9يعاقب كل من أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الإلكترونية، بمقتضى الفصول 358 و 359 و 360 و 361 و 607-7 و 607-8 من مجموعة القانون الجنا
- المادة 10تحدث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع، على الخصوص، بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقيي
- المادة 11تتألف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 12يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، داخل أجل لا يتعدى سنة، مع مراعاة الأحكام التالية بعده.