ج.ر 6745 · ص 140
يتعين أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، عبر المنصة الإلكترونية من قبل:
- –المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة وكيله الذي يتوفر على وكالة خاصة؛
- –موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 88.17 — madda.ma
قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىمن أجل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تحدث منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون رقم 13.99 ، الصادر بتنفيذه الظ
- المادة 2تباشر وجوبا، عبر المنصة الإلكترونية، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري، وكذا إجراءات نشر البي
- المادة 3يتعين أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، عبر المنصة الإلكترونية من قبل:
- المادة 4يعفى المهنيون المشار إليهم في المادة السابقة من الإدلاء بأي وكالة من أجل القيام بإجراءات إحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية لحساب زبنائهم، ولا يلزمون بالإدلا
- المادة 5تسلم الإدارات والهيئات المختصة، كل فيما يخصه، عبر المنصة الإلكترونية، الشهادات والمستخرجات المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة، وكذا نسخة أو مستخرج من
- المادة 6بالرغم من كل مقتضى مخالف، تؤدى وجوبا عبر المنصة الإلكترونية جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقيي
- المادة 7إذا تعذر على المعني بالأمر القيام بإجراءات التصريح بإحداث المقاولة أو التقييدات اللاحقة أو إيداع الوثائق، الملزم بها طبقا لمقتضيات المادة 2 من هذا القانون عبر ا
- المادة 8يحق لجميع الإدارات والهيئات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات المحفوظة بالمنصة الإلكترونية، ومعالجتها، كل في مجال اختصا
- المادة 9يعاقب كل من أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الإلكترونية، بمقتضى الفصول 358 و 359 و 360 و 361 و 607-7 و 607-8 من مجموعة القانون الجنا
- المادة 10تحدث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع، على الخصوص، بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقيي
- المادة 11تتألف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 12يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، داخل أجل لا يتعدى سنة، مع مراعاة الأحكام التالية بعده.