مادةmadda
FR

يتعين أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، عبر المنصة الإلكترونية من قبل:

  1. –المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة وكيله الذي يتوفر على وكالة خاصة؛
  2. –موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 88.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىمن أجل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تحدث منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون رقم 13.99 ، الصادر بتنفيذه الظ
  2. المادة 2تباشر وجوبا، عبر المنصة الإلكترونية، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري، وكذا إجراءات نشر البي
  3. المادة 3يتعين أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، عبر المنصة الإلكترونية من قبل:
  4. المادة 4يعفى المهنيون المشار إليهم في المادة السابقة من الإدلاء بأي وكالة من أجل القيام بإجراءات إحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية لحساب زبنائهم، ولا يلزمون بالإدلا
  5. المادة 5تسلم الإدارات والهيئات المختصة، كل فيما يخصه، عبر المنصة الإلكترونية، الشهادات والمستخرجات المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة، وكذا نسخة أو مستخرج من
  6. المادة 6بالرغم من كل مقتضى مخالف، تؤدى وجوبا عبر المنصة الإلكترونية جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقيي
  7. المادة 7إذا تعذر على المعني بالأمر القيام بإجراءات التصريح بإحداث المقاولة أو التقييدات اللاحقة أو إيداع الوثائق، الملزم بها طبقا لمقتضيات المادة 2 من هذا القانون عبر ا
  8. المادة 8يحق لجميع الإدارات والهيئات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات المحفوظة بالمنصة الإلكترونية، ومعالجتها، كل في مجال اختصا
  9. المادة 9يعاقب كل من أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الإلكترونية، بمقتضى الفصول 358 و 359 و 360 و 361 و 607-7 و 607-8 من مجموعة القانون الجنا
  10. المادة 10تحدث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع، على الخصوص، بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقيي
  11. المادة 11تتألف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من الأعضاء التالي بيانهم:
  12. المادة 12يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، داخل أجل لا يتعدى سنة، مع مراعاة الأحكام التالية بعده.
فهرس النص كاملا · 12 مادة