ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة 2
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وتقوم لهذا الغرض بما يلي:
- –التكوين الأساسي ولا سيما في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والميادين المرتبطة بها وكذا أي شكل من أشكال التكوين تبينت أهميتها اعتبارا للمحيط العام أو الظرفي؛
- –التكوين المستمر في الميادين المذكورة أعلاه؛
- –البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي تتولى التكوين فيها؛
- –احتضان المشاريع الابتكارية وتنمية الأنشطة المقاولاتية؛
- –إنجاز خبرات مرتبطة بالهندسة والبحث العلمي والدراسات في الميادين المتعلقة باختصاصاتها؛
- –النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية؛
- –تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيطلق اسم »المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط « على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.75.296 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يون
- المادة 2تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00
- المادة 3تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 4يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخ
- المادة 5ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.