ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة 4
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.
ف 2ويحق لها، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتوفرة وباقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تقوم بأنشطة مقاولاتية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون 01.00 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيطلق اسم »المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط « على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.75.296 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يون
- المادة 2تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00
- المادة 3تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 4يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخ
- المادة 5ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.