ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة 5
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
ف 2تحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك ولائحة الشهادات المطابقة له.
ف 3تحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المحدثين على التوالي بموجب المادتين 28 و 81 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ف 4كما يخول للمدرسة إحداث شهادات خاصة بها في مجال التكوين المستمر باقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيطلق اسم »المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط « على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.75.296 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يون
- المادة 2تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00
- المادة 3تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 4يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخ
- المادة 5ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.