مادةmadda
FR
ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.

المادة 3

من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

ف 1تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ف 2ويمكن للمدرسة أن تبرم مع الدولة والمنشآت العامة ومقاولات القطاع العام والخاص عقودا أو شراكات بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات.

ف 3كما تشارك المدرسة في برامج التكوين والبحث الوطنية والإقليمية والدولية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 89.12 — madda.ma

الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيطلق اسم »المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط « على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.75.296 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يون
  2. المادة 2تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00
  3. المادة 3تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  4. المادة 4يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخ
  5. المادة 5ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
فهرس النص كاملا · 17 مادة