ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة 3
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ف 2ويمكن للمدرسة أن تبرم مع الدولة والمنشآت العامة ومقاولات القطاع العام والخاص عقودا أو شراكات بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات.
ف 3كما تشارك المدرسة في برامج التكوين والبحث الوطنية والإقليمية والدولية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيطلق اسم »المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط « على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.75.296 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يون
- المادة 2تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00
- المادة 3تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 4يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخ
- المادة 5ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.